Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 52

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الطرف الثالث: في أقسام العلة

وأما التعليل بالمشتق من الصفة، فقال ابن السمعاني: هو من علل الأشبه الصورية.

فمن احتج بالشبه الصوري احتج به.

والفرق بين المحل والاسم.

قيل: إن المراد التعليل بالتسمية، نحو: حرمت الخمر لتسميتها خمراً، إذ التسمية لا تأثر لها بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارة أو تنبيه.

ويجوز أن تكون العلة مركبة، وقد وقع ذلك كالقتل العمد العدوان في القصاص كما مر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 52 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.