Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 62

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا؟

المسألة الخامسة

العلة الواحدة: قد يعلل بها معلول واحد، كالسكر للحرمة.

وقد يعلل بها (معلولان متماثلان) في ذاتين كالقتال الصادر من زيد وعمرو، فإنه يوجب القصاص عليهما.

ولا يأتي ذلك في الذات الواحدة لاستحالة اجتماع المثلين.

وقد يعلل بها معلولان مختلفان يمكن اجتماعهما.

وقد يعلل بها ضدان لا يمكن اجتماعهما، ولكن بشرطين متضادين؛ لأنه لو جاز اجتماع الشرطين لجاز اجتماع الضدين عند وجود علتهما وأنه محال، كالجسم يكون علة للسكون، بشرط البقاء في الحيز، وللحركة بشرط الانتقال منه.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 62 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.