Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 66

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا؟

وأن لا تتضمن زيادة على النص، بأن يدل النص على علية وصف فيزيد علية بالاستنباط قيدًا. ثم منهم من أطلق ذلك. وقيده الآمدي بما إذا نافت الزيادة مقتضى النص.

وقال الصقي الهندي: إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسجًا، وليس كذلك

وأن تكون وصفًا معينًا لا مبهمًا، وقد ذكر المصنف بعد.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 66 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.