Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 69

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الثاني: في الأصل والفرع

الحكم مع ثبوت الوصف، علم أنه لم يبق معتبرًا في نظره، فلا يتعدى الحكم به.

إذ لم (يبق الاستلزام) الذي كان دليلاً للثبوت.

ولا بد أن يكون ثبوت ذلك الحكم فيه بدليل غير القياس.

فيجوز أن يكون الدليل كتابًا، أو سنة، أو اتفاق الأمة.

أو اتفاق الخصمين فقط، لكن بشرط أن لا يكون لعلتين مختلفين. ولا يجوز أن يكون دليل حكم الأصل القياس عند الجمهور.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 69 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.