Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 75

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الثاني: في الأصل والفرع

وبعضهم جعله قياسًا صحيحًا لما سيجيء:

فإن كان لحكم الفرع دليل سوى القياس، فلا يشترط تقدم حكم الأصل عليه، لأن حكم الفرع يكون ثابتًا بذلك الدليل قبل القياس، وعند القياس يكون بإثباته وبالقياس.

وغاية ما يلزمه أن تكون أدله على مدلول واحد، وانه جائز.

مثاله: ما تقدم، فان التيمم مشروعيته متأخرة عن الوضوء، لأنها بعد الهجرة، والوضوء لها دليل لآخر وهو قوله ﵊: "إنما الأعمال بالنيات".

وهذا إنما يتم إذا ورد الحديث قبل مشروعية الوضوء،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 75 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.