Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 88

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. تنبيه: استعمالات القياس

وما ذكره هنا ليس مخالفًا لما مر في أول القياس من قوله: والتلازم الاقتراني لا يسميها قياسًا، لأنه ذكر هناك اختياره.

ولهذا قال: لا نسميهما.

وذكر هنا استعمال بعضهم ولذلك بناه للمفعول كذا قيل.

واعلم أنه يرد على التلازم الاعتراضات الواردة على القياس ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع؛ لأنه لم يذكر فيه وصف جامع.

ويختص بسؤال لا يرد على القياس.

وإيضاحه في الشرح.

فائدة: القياس من الدين، وهو من أصول الفقه، خلافًا لإمام الحرمين.

قال ابن السمعاني: يجوز أن يقال: إنه دين الله تعالى.

ودين رسول الله ﷺ، (ولا يجوز أن يقال: إنه قول الله -تعالى- ولا قول رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 88 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.