Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 104

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الثاني: الاستصحاب

وقيل: حجة، بشرط أن لا يعارضه ظاهر، فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر، سواء كان الظاهر مستندًا إلى علته أم لا.

وهو المرجوح من قولي الشافعي (رضي الله تعالى عنه).

وقيل: إنه حجة إن لم يعارضه ظاهر مستندًا إلى علته.

فإن استند الظاهر إلى علته قدم على الأصل.

وقيل: إنما يقدم الظاهر الغالب على الأصل إذا كان له سبب، كما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير ثم قرب إليه فوجده متغيرًا، فإنا نحكم بنجاسته إحالة على السبب الظاهر.

نص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه- وتابعه الأصحاب.

وقيل: يفرق في هذه الصورة بين أن يعهده عن قرب غير

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 104 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.