Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 106

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الثاني: الاستصحاب

استصحابًا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.

إذا علمت ذلك فالاستصحاب الذي نقول به -دون الحنفية- وينصرف إليه الاسم: ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول، لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام.

والسين فيه للطلب.

فأما عكسه: وهو ثبوت (الأمر في) الأول لثبوته في الثاني، فاستصحاب مقلوب.

كأن يقال: في المكيال الموجود الآن كان على عهد (رسول الله) ﷺ باستصحاب الحال في الماضي.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 106 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.