وأما الثالث وهو المناسب المرسل: ويسمى بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه.
والأكثرون: على أنه غير معتبر مطلقًا، واختاره ابن الحاجب،
وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.
واختار المنصف تبعًا للغزالي أنه إن كانت المصلحة ضرورية، أي لا
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
وأما الثالث وهو المناسب المرسل: ويسمى بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه.
والأكثرون: على أنه غير معتبر مطلقًا، واختاره ابن الحاجب،
وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.
واختار المنصف تبعًا للغزالي أنه إن كانت المصلحة ضرورية، أي لا
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 123 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1785)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.