Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 127

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الخامس: المناسب المرسل

وحكاية الخلاف فيها: لأن هذه الصورة قد قام الدليل على اعتبارها.

فإنه إذا قيل: فيه سفك دم امرئ معصوم.

عورض بأن في الكف عن إهلاك دماء معصومة لا حصر لها.

وقد علم من الشرع تقديم حفظ الكلي على الجزئي، وأن حفظ أصل الإسلام عن استئصال الكفار أهم في نظر الشرع من حفظ طائفة مخصوصة، ولم يسم هذا قياسًا.

إذ ليس له أصل معين، بل أدلته متعددة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال، فلذلك أطلق عليه اسم المصلحة المرسلة، وكأن هذه التسمية هي الموقعة للإمام وغيره في جعل الشافعي قائلًا بالمصلحة في هذه المسألة

واعلم أنه تنازع في اشتراط القطع: حكاية الأصحاب وجهين في مسألة التترس من غير اشتراط القطع.

وعللوا المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 127 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.