Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 139

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في الأدلة المردودة
  3. الأول: الاستحسان

ظهور ذلك الدليل ليتميز صحيحة من فاسدة، لجواز أن يكون فاسدًا.

ولما كان فيه نظر من جهة انه إن أريد بوجوب إظهاره أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر، فواضح.

لكنه ليس محل الخلاف.

وإن أريد به أن المجتهد لا يثبت به الأحكام فممنوع.

ويجب عليه العمل به اتفاقًا، ولا أثر لعجزه عن التعبير فإنه يختلف بالنسبة إالى الغير، إلا أن يشك المجتهد فلا يجوز له العمل به فبناه.

لذلك قال ابن الحاجب: والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسيره أمورًا لا تصلح محلا للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقًا، وبعضها مردد بين ما هو مقبول اتفاقًا، وبين ما هو مردود اتفاقًا.

وجعل هذا التفسير من المتردد بين القبول والرد كما مر.

وفسره- أي: الاستحسان- فسره الكرخى: بأنه قطع المسألة

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 139 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.