Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 143

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في الأدلة المردودة
  3. الأول: الاستحسان

بالتمر، فقسنا عليه العنب، وتركنا القياس الأول لكونه أقوى، فلما اجتمع في الثاني القوة والطريان كان استحسانًا.

ويكون حاصله تخصيص العلة، وهو المعبر عنه بالنقض.

وليس مما انفرد به الحنفية، وقد مر ما فيه.

قيل: وفيه نظر، بل حاصله- كما قال الآمدي- الرجوع عن حكم دليل لطريان دليل أخر أقوى منه، وهذا أعم من تخصيص العلة.

قال ابن السمعاني في القواطع: قال أبو زيد في الحنفية:

الإلهام، ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 143 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.