Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 147

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في الأدلة المردودة
  3. الثاني: قول الصحابي

والصحيح الجديد: أنه ليس بحجة مطلقًا.

قال السبكي: تبعًا للإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول.

ولابن الصباغ في الكامل: يستثنى من قوله في الجديد: ليس بحجة الحكم التعبدي فقوله في حجة، بظهور أن مستنده فيه التوقيف عن النبي- ﷺ قول الشافعي- ﵁ روي عن علي- ﵁ أنه صلى في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي- ﵁ قلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفًا.

قال العراقي: ليس هذا عملاً بقول الصحابي، وإنما هو تحسين للظن به، في أنه لا يفعل مثل ذلك إلا توقيفًا، فهو مرفوع حكمًا، وهو نظير ما اشتهر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 147 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.