Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 149

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في الأدلة المردودة
  3. الثاني: قول الصحابي

وبهذا جزم ابن الصلاح، وعداه إلى كل من لم يدون مذهب.

وقال: إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة.

قال الإسنوي: حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم يتنبه له أحد الشارحين.

وسببه: اشتباه مسألة بمسألة، وذلك أن الكلام هنا في أمرين:

أحدهما: أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟

وفيه ثلاثة مذاهب: ثالثها: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.

الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز للمجتهد تقليده؟

فيه ثلاثة أقوال للشافعي -رضي الله تعالى عنه- الجديد أنه لا يجوز مطلقًا.

الثلث -وهو قول قديم-: أنه إن انشر جاز وإلا فلا.

هكذا صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام وغيرهما، وأفراد لكل حكم مسألة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 149 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.