Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 160

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في الأدلة المردودة
  3. مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي ﷺ والعالم

العلم على لسان نبي: احكم بما تشاء في الوقائع من غير دليل، فما حكمت به فهو حكم الله -تعالى- فإنك لا تحكم إلا بالصواب؛ لأن الحكم يتبع المصلحة.

فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد؛ لأدى إلى تخلف الحكم عن المصلحة، لجواز أن يصادف اختيار هـ ما ليس بمصلحة في نفس الأمر، وما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير بجعله إليه، أي: إلى المجتهد مصلحة لأن الحقيقة لا تقلب بالاختيار.

وإذا حكم بما ليس بمصلحة، فلم يكن حكمًا شرعيًا لما علمت.

قلنا: هذا مبني على أصل. وهو وجوب رعاية المصالح

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 160 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.