Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 167

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الثاني: في الأدلة المردودة
  3. مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي ﷺ والعالم

وسلم- "إلا الإذخر" متفق عليه.

قلنا: هذه الصور كلها لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستثناء على وفق إرادة بعض الناس، كأن أوحى الله تعالى إليه قبل قتل النضر أن اقتله إلا إن أنشدت ابنته، وأن اكتب لحج على الناس مرة إلا أن يسأل الأقرع، وتقول: نعم، فإنه يجب كل سنة حينئذ.

وكذلك البواقي.

ويحتمل أيضًا التخيير، ففي النضر يكون مخيرًا فيه وفي غيره، من

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 167 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.