فالتحقيق أنه لا يعصي؛ لأن التأخير جائز له ولا يأثم بالجائز.
ولا يقال: شرط الجواز سلامة العاقبة؛ إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى تكليف المحال.
وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخر ومات عصى، وإلا لم يتحقق الوجوب.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
فالتحقيق أنه لا يعصي؛ لأن التأخير جائز له ولا يأثم بالجائز.
ولا يقال: شرط الجواز سلامة العاقبة؛ إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى تكليف المحال.
وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخر ومات عصى، وإلا لم يتحقق الوجوب.
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 1، ص 379 (SanadKitab #18274, hlm. urut 184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.