Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 184

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الأول: في تعادل الأمارتين
  3. مسألة: في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد

الإسفرايني.

وتتمة كلام القاضي أبي حامد: أنها ستة عشر أو سبعة عشر.

وقال االقاضي أبو بكر: قال المحققون لا تكاد تبلغ عشرًا.

ووقوع أقوال الشافعي -رضي الله تعالى عنه- على الوجهين المتقدمين فيه دليل على علو شأنه في العلم والدين.

فعلى الوجه الأول، أما في العلم: فلأن كل من كان أغوص نظرًا وأتم وقوفًا على شرائط الأدلة كانت الإشكالات الموجبة للتوقف عنده أكثر.

وأما في الدين: فلأنه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 184 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.