Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 189

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح

فإنه لا تعلق للثاني بألول، فالعدول إليه انتقال.

ونازع الصفي الهندي: في تعريف الترجيح بالتقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة، وإلى ما به الترجيح مجازًا.

وقال: هذا في الاصطلاح نفس ما به الترجيح.

واعلم أن للفقهاء (ترجيحًا خاصًا) يحتاج إليه استنباط الأحكام.

وذلك لا يتصور فيما يس فيه دلالة على الحكم أصلًا، ولا فيما دلالته عليه قطعية لما سيجيء أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، فتعين أن يكون لأمارة على أخرى ولا يحصل حكمًا محضًا، بل لا بد من اقتران أمر يقوى على معارضها، فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح: هو المسمى بالترجيح في مصطلح القوم.

لا جرم عرفة ابن الحاجب: بأنه اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.

وإذا حصل الترجيح وجب العمل به، وهو تقديم إحدى

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 189 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.