Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 198

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  3. مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية

وهو يلزم ترجيح كل منهما على الآخر من وجه، وذلك ظاهر.

وما جمع به المصنف بين الحديثين ذكره غيره.

لكن حكى الترمذي أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد: شاهد الزور.

مسألة

إذا تعارض نصان: وتساويا في القوة: بأن يكونا معًا معلومين أو مظنونين بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، وتساويا في العموم: بأن يصدق كل منهما على ما صدق عليه الآخر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 198 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.