Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 201

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  3. مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية

ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرف أن المعلوم لا يقبل الترجيح، ولا أن يرجح بما يرجع بما يرجع إلى الحكم، لكون أحدهما للحظر، لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية.

وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح، فيعمل بالأقوى.

وإن تساويا فالتخيير.

وإن لم يتساويا في القوة والعموم.

فالأول بأن كان أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا.

والثاني: بأن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقًا، أو من وجه.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 201 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.