Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 215

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الأول: ما يتعلق بحال الراوي

فإن أراد به التلفظ بالتزكية، ففيه نظر، فإن الآمدي وابن الحاجب وغيرهما جزموا بعكسه.

فإن أراد به الرواية عنه، وهو الذي صرح به صاحب الحاصل ففيه نظر؛ لأن الرواية لا تكون تعديلًا إلا إذا شرط أن لا يروى إلا عن العدل، ومع التصريح بهذا الشرط لا تتقاعد الرواية عن التعديل باللفظ، فيأتي فيه ما تقدم بل أولى منه.

وقال الإمام الرازي: إذا زكي الراوي، فإن عمل بخبره كانت روايته راجحة على ما إذا زكاه وروى خبره.

ولك أن تجعل الباء في كلام المصنف، بمعنى المصاحبة، أي: معه لا مع العمل، فلا يخالف كلام أحد ممن تقدم.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 215 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.