Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 230

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  3. الثالث: الترجيح بكيفية الرواية

ويرجح ما (أي الذي) لم ينكره راوي الأصل، وهو من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع.

وهي زيادة لا يتبادر الذهن إليها، ولو زاد (ألـ) «في» «راوي» أو حذفه كان أصوب.

والمعنى: أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل (لرواية الفرع) وهو شيخه، مقدم على ما أنكره شيخ راويه، بأن قال: ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى، كذا شرحه بعضهم.

وقال العراقي: المراد ترجيح ما لم ينكره الراوي على ما تردد فيه، أما ما أنكره فإنه غير مقبول وإنكاره مسموع منه، فلا ترجيح بينه وبين غيره.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 230 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.