Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 259

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
  3. الوجه الأول: ما يكون بحسب العلة

ثم يرجح القياس الذي علته الحكم الشرعي، على القياس الذي علتته وصف مقدر، كرقبة ولد المغرور الموجبة للغرامة، لأن التعليل بالحكم الشرعي تعليل بأمر محقق، فهو واقع على وفق الأصول، بخلاف الوصف المقدر فإنه عدمي، كذا في المحصول.

قال الإسنوي: ومقتضى إطلاق المصنف أن التعليل بالوصف التقديري أولى من الحكم الشرعي، لكون التقديري من العدميات كما مر.

ويرجح التعليل بالوصف البسيط على المركب على الأصح؛ لأن البسيط متفق عليه، والاجتهاد فيه أقل.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 259 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.