Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 263

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
  3. الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية

ثم يرجح القياس الثابت عليه وصفه بالمناسبة على الدوران وغيره مما بقي، لأن المناسبة لا تنفك عن العلية.

وفي جمع الجوامع بعد النص: الإيماء، ثم السبر، ثم المناسبة.

ونقل عن اختيار الآمدي وابن الحاجب.

ثم إن المناسب قد يكون من الضروريات الخمس، وقد يكون من الحاجيات، وقد يكون من التحسينات.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 263 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.