Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 270

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
  3. الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل

أو بغيره من المرجحات، وهذا إنما يمكن في الأدلة الظنية لما سبق مرارًا.

فإن كانت من الآحاد، ترجح بعضها على بعض بالمتن والسند، وإن كانت متواترة لم يمكن الترجيح إلا بالمتن.

ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله النص، على الذي ثبت حكم أصله بالإجماع لأنه فرعه، أي: لأن الإجماع فرع عن النص، لأن حجيته إنما ثبتت بالأدلة اللفظية.

كذا جزم به تبعًا للحاصل.

ونقل الإمام الرازي عن الأصوليين: تقديم الإجماع على النص، لأن

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 270 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.