Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 292

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  4. المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

وفي المحصول أنه جائز بلا شك لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضًا.

وممن حكاه فيه الآمدي وغيره.

وهل المراد بالغيبة، الغَيبة عن مجلسه ﷺ أو عن البلد التي هو فيها، أو إلى مسافة القصر فما فوقها أو إلى مسافة يشق معها الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة.

قال الغزالي: لم أر فيه نقلاً، وهو محتمل.

وإذا قلنا بجوزاه: فقيل: وقع أيضًا، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.

وقيل: لم يقع.

وقيل بالوقف، واختاره المصنف، حيث قال: "ولم يثبت وقوعه" يعني في الحاضرين، ولا ينبغي إعادته إلى الغائب أيضًا، فإنه مع كونه مخالفًا للظاهر مخالف لقول الأكثرين، وميل الإمام الرازي.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 292 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.