Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 7

  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الثالث: في أحكامه
  3. المسألة الأولى: الواجب المخير

وتارة لا يجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة، كما إذا مات الإمام الأعظم ووجد جماعة قد استعدوا للإمامة، أي: اجتمعت فيهم الشروط، فإنه يجب على الناس نصب واحد من غير زيادة عليه.

وإليه أشار بقوله: ونصب أحد المستعين للإمامة.

ونازع السبكي فيه أنه من المتواطئ الذي لم ينظر إلى خصوصياته وليس مقصودًا، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة؛ لأنه تكليف بما لا يعلمه المكلف.

وقالت المعتزلة: الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع.

ولا يجب الإتيان به.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 7 (SanadKitab #18274, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.