Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 296

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  4. المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلاً.

قلنا لا نسلم كون الاجتهاد عرضة للخطأ بعد الإذن فيه، لأن الشرع لما قال: أنت مأمور بالاجتهاد أو بالعمل على وفق الظن كان آمنًا من الغلط، لأنه يكون بعد الاجتهاد آتيًا بما أمر به كذا في المحصول.

ونظر فيه من جهة أن كون الاجتهاد مأمورًا به لا ينافي كونه خطأ؛ لأن كون الاجتهاد خطأ عبارة عن عدم وجدان الأمارة الدالة على الحكم المعين في الواقعة كما سيأتي.

وإنما يمنع من التأثيم، فيجوز أن يكون مأمورًا بالعمل بالظن مع أنه لا يجد تلك الأمارة.

فالأحسن أن يجاب: بأنا لا نسلم أنه قادر على تحصيل النص فإنه قد يُسأل عن الواقعة، فلا يجد فيها شيئًا. بل يؤمر فيها بالاجتهاد.

سلمناه لكن لا نسلم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 296 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.