Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 300

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  4. المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

ولا بد للمجتهد أن يعرف شرائط القياس المعتبرة، وعلم منه أنه لا بد من معرفته لأنه قاعدة الاجتهاد، والموصل إلى تفاصيل أحكام الوقائع التي لا حصر لها.

وقد اختلف في أن إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا؟

فقيل: يقدح، وبه قال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر.

وقيل لا يقدح، ورجحه في جمع الجوامع، وهو متقضى كلام أصحابنا حيث ذكروا خلاف الظاهرية في تعاليقهم.

وقيل: لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط.

فإن أنكر الجلي أيضًا قدح، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره.

ولا بد أن يعرف المجتهد كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلومات لأن المجتهد ناظر في استنباط الأحكام، فلا بد له من العلم

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 300 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.