Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 312

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

ظنه فهو حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده.

فإن قلنا: لله- تعالى- في كل صورة حكمًا معينًا لا يكون كل مجتهد مصيبًا بل المصيب منه من حكم بذلك المعين.

وإن قلنا: إن حكم كل حادثة ما أدى إليه اجتهاد المجتهد كان كل مجتهد مصيبًا.

وقال الشيخ القاضي: حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد.

وقال أبو يوسف ومحمد وابن سريج: إن في كل حادثة شيئًا لو حكم الله- تعالى- فيها لكان بذلك الشيء، وتسمى هذه المقالة "الأشبه" قاله في المنخول.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 312 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.