Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 318

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

فدل على أن المجتهد قد يكون مخطئًا وقد يكون مصيبًا، وهو يدل: على أن في الواقعة حكمًا معينًا، وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئًا والآخر مصيبًا ترجيحًا بلا مرجح.

ودل أيضًا: على أن المخطئ لا يأثم، لأنه حكم- ﵊ بأنه مأجور.

وفي دليلي المصنف نظر.

أما الأول: فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل في النفس.

سلمناه: لكن لا يثبت به المدعى بتمامه فإنه لا يدل على سقوط

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 318 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.