Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 10

  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الثالث: في أحكامه
  3. المسألة الأولى: الواجب المخير

التعيين.

قيل: لا نسلم أن مقتضى التخيير ترك ذلك الواحد المعين؛ لأنه يحتمل أن المكلف يختار المعين بأن يلهمه الله تعالى اختيار ما عينه تعالى له.

أو يعين الله تعالى ما يختاره المكلف.

أو يسقط ذلك الواجب المعين إذا لم يقع عليه بفعل غيره، كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة.

وأجيب عن الأول:

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 10 (SanadKitab #18274, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.