Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 331

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. المسألة الأولى: في المفتي

واختاره الآمدي وابن الحاجب. وحكى عن الأكثرين.

قال العراقي: ويمكن رد كلام المصنف إليه.

وإن كان إمامه ميتًا ففي الإفتاء بقوله خلاف ينبني على جواز تقليده.

والعلماء قد اختلفوا في تقليد الميت: فقيل: لا يجوز تقليده مطلقًا، وعزاه في المنخول لإجماع الأصوليين؛ لأنه أي: لأن الميت لا قول له لانعقاد الإجماع عل خلافه.

ولو كان له قول لم ينعقد، كما لا ينعقد على خلاف قول الحي.

وإذا لم يكن له قول لا يجوز تقليده، ولا الإفتاء بما كان ينسب

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 331 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.