Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 341

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. المسألة الثانية: في المستفتي

ورواه عبد الله بن احمد في زياداته على المسند بلفظ: "أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيره أبي كبر وعمر".

قلنا: الجواب عن الأول، وهو قوله تعالى: ﴿فاسألوا﴾ مخصوص بالعوام، وإلا أي: لو يخص بالعوام بل شمل المجتهدين الغير العالمين، لوجب على المجتهد بعد الاجتهاد، ولا قائل به.

ويجب أن يكون قوله: "لوجب" أي: لوجب أن يجوز للمجتهد التقليد بعد الاجتهاد، وهو باطل أيضًا.

وأيضًا: ﴿فاسألوا﴾ أمر بالسؤال من غير تعيين المسئول، وهو

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 341 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.