Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 345

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه إذ ليس له أن يسأل غيره.

وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين.

أما إذا وقعت له حادثة غير تلك، فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي فيها غير من استفتاه في الحادثة السابقة.

وقطع الكيا الهراسي بأنه يجب على العامي أن يلتزم مذهبًا معينًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 345 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.