Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 349

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

وقيل: يجب التقليد ويحرم النظر والبحث فيه.

وظاهر كلام الشافعي- ﵁ على ما قيل يوافق هذا المذهب، حيث ذمه وحمل ذمه له حيث نظر الناظر فيه من غير كلام الله تعالى ورسوله- ﷺ بالنظر في علم الأوائل الذي هو جهل وضلال.

وقال البيهقي: إن نهي الشافعي- رضي الله تعالى عنه- وغيره إنما هو لإشفاقهم على الضعفة أن لا يبلغوا ما يريدون منه فيضلوا، وقد زلت بسببه أقدام جماعة، مع أن أصحابنا عدوه من فروض الكفايات أن نظر فيه بالشرعيات.

وإذا منعنا من التقليد فيه فحكي عن الأشعري أن إيمان المقلد لا يصح، وأنه يقول بتكفير العوام.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 349 (SanadKitab #18274, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.