Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 352

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

خلافه، فهذا لا يكفي في الإيمان (عند أحد لا الأشعري ولا غيره.

وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا لموجب، فهذا كاف في الإيمان).

ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاشم من المعتزلة، كذا حكاه عن والده، وسبقه إليه الآمدي في الإنكار. قاله العراقي.

ولعل قول المصنف: ولنا فيه نظر إشارة إلى تحرير محل النزاع.

وما المراد بالتقليد على ما سبق تحقيقه.

ومقتضى كلام المصنف- (رحمه الله تعالى) - في مواضع كثيرة من تفسيره ترجيح المنع من التقليد.

وكلام الأصفهاني في شرحه للمنهاج يرمز إلى ما شرحته عليه.

وهو أقرب ما بين به النظر ويحتمل غير ذلك.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 352 (SanadKitab #18274, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.