Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 13

  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الثالث: في أحكامه
  3. المسألة الأولى: الواجب المخير

ولما انحصر السند فيما جعله المعترض سندًا صار السند ملزومًا مساويًا للمنع، فتكون الأجوبة عن السند جوابًا عن المنع، أو المنافاة بين التعيين والتخيير بديهية.

فالمعترض لا يستحق جوابًا ويترك، وأجاب عن السند دفعًا للشبهة.

قيل: دليلاً على أن الواجب واحد معين إن أتى المكلف بالكل معًا في وقت واحد، كأن وكل بالإعتاق والإطعام وأعطى الكسوة

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 13 (SanadKitab #18274, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.