Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 31

  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الثالث: في أحكامه
  3. المسألة الثانية: الواجب المتعلق بالوقت

الحال، إلا أن أخر الوقت) إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فيه فحينئذ يتعين الفعل.

وعبر المصنف عن هذا المذهب بقوله: يجوز تركه في الأول بشرط العزم (يعني في الجزء الأول على الفعل في الجزء الثاني) وإلا أي: لو جاز الترك في أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت، لجاز ترك الواجب بلا بدل.

ورد بأن العزم لا يصلح بدلاً عن الفعل؛ لأنه لو صلح بدلاً

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 31 (SanadKitab #18274, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.