Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 37

  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الثالث: في أحكامه
  3. المسألة الثانية: الواجب المتعلق بالوقت

فكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان به فكذا هذا.

فالمكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير، وبين أجزاء الوقت في الموسع.

ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى يرد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيرناه بينه وبين ما بعده.

والمذهب الذي قبله لما علم دليله وجوابه عن دليل الحنفية لأنه عكسه تركه اختصارًا.

وتقريره: أنه لو كان واجبًا في آخر الوقت لعصى من تركه في آخر الوقت وقد أتى به في أوله.

والجواب: أن ذلك إنما يلزم لو تعين وجوبه آخر الوقت.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 37 (SanadKitab #18274, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.