Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 44

  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الثالث: في أحكامه
  3. المسألة الثالثة: الواجب العيني والكفائي

هذا تقسم للوجوب باعتبار من يجب عليه، وحاصله:

أن الوجوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية:

ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين سواء كان فعل البعض شرطًا في فعل البعض كصلاة الجمعة، أو لا، كالصلوات الخمس.

وقد يختص بواحد كالتهجد حيث كان واجبًا عليه ﷺ.

وفرض الكفاية: نحو الجهاد مما يحصل الغرض عنه بفعل البعض.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 44 (SanadKitab #18274, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.