Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 46

  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الثالث: في أحكامه
  3. المسألة الثالثة: الواجب العيني والكفائي

حصوله من جهتهم في الجملة، لا للوجوب عليهم.

وسمي فرض كفاية؛ لأن فعل البعض كافٍ في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته.

بخلاف الأول فإنه لابد من فعل كل عين، أي ذات، فلذلك سمي فرض عين.

فإن ظن كل طائفة أن غيره فعله سقط الوجوب عن الكل، وإن ظن كل طائفة أنه، أي أن غيره لم يفعله، وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام (غيرها به)، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الأخرى.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 46 (SanadKitab #18274, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.