Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 57

  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الثالث: في أحكامه
  3. المسألة الرابعة: مقدمة الواجب

والتكليف بالمحال هو ما كان الخلل فيه راجعًا إلى المأمور به، كتكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه وهو المراد هنا.

وتكليف ما لا يطاق فيه خلاف.

والصحيح عندنا جوازه فلا ينبغي القول بأنه محال.

وأجيب عنه: بأنه لما كان تكليف ما لا يطاق مثل المحال؛ لأنه غير واقع ساوى الأول فأطلق عليه أنه محال باعتبار الوقوع لا الجواز (فليتأمل السؤال والجواب).

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 57 (SanadKitab #18274, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.