Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 73

  1. الباب الأول في الحكم
  2. الفصل الثالث: في أحكامه
  3. المسألة الخامسة: هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؟

أصحابنا والمعتزلة: أي جمهورهم.

وقيل: نفس النهي عن ضده واتصافه يكون أمرًا ونهيًا باعتبارين كما يتصف الشيء الواحد بكونه قريبًا بعيدًا بالنسبة إلى شيئين ونقل: عن الأشعري.

وقيل: يتضمنه، ونقل عن القاضي أبي بكر ﵀ والمصنف حكى مذهبين:

أحدهما: أنه يستلزمه واختاره.

والثاني: أنه لا يدل عليه ألبتة.

فعلى ما اختاره: يكون الأمر بالشيء: نهيًا عن جميع

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 73 (SanadKitab #18274, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.