Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 141

  1. الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
  2. الفصل الثاني: في المحكوم عليه
  3. المسألة الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه

يطاق، وإنما أخذ من قاعدتين:

أحدهما: أن القدرة مع الفعل (والتكليف قبل ذلك).

والثانية: أن الأفعال مخلوقة لله تعالى.

فالمصنف اختار عكس مذهب الأشعري.

وقال المحقق شرحًا لكلام ابن الحاجب (والتابع فيه للآمدي):

التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل اتفاقًا، وهل هو باق حال حدوثه لا ينقطع؟

قال الأشعري به، ومنعه إمام الحرمين، والمعتزلة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 141 (SanadKitab #18274, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.