Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 156

  1. الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
  2. الفصل الثالث: في المحكوم به
  3. المسألة الأولى: التكليف بالمحال

وجوابه: أنه سيأتي تخصيصه في كلام المصنف.

(وقال الكرماني: ما لا يطاق على مراتب:

أدناها: أن يمتنع العقل لعارض لعلم الله بعدم وقوعه أو اختياره.

والتكليف بهذا جائز، بل واقع إجماعًا، وإلا لم يكن العاصي مكلفًا.

وأقصاها: أن يمتنع لنفس مفهومه، كجمع الضدين.

وهذا أيضًا مما لا نزاع فيه للاتفاق على امتناعه.

والمرتبة الوسطى هي المتنازع فيها: فإنا معشر الأشاعرة نجوزه وإن لم يقع.

والمعتزلة تمنعه، وهو ما لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة.

ولهذا يقال: تكليف ما لا يطاق بصيغة المجهول، لا ما لا يطيق بالمعرف، دفعًا لتوهم اختصاصه بفاعل معين).

قيل: التكليف بالمحال لذاته وقع، لأن الله تعالى أمر أبا لهب

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 156 (SanadKitab #18274, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.