Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 243

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثالث: في الاشتقاق

ثالثها: الموافقة في المعنى بأن يكون فيه معنى الأصل إما مع زيادة كالضرب.

والضارب فإن الضارب ذات (ثبت) لها الضرب، وإما بدونها كالمقتل مصدر من القتل، وليس المراد بالموافقة في المعنى اتحاد المعنيين.

وقوله: رد لفظ، يشمل الاسم والفعل فانطبق على المذهبين.

وقوله: «ولابد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما» خارج عن الحد وقد تم الحد دونه.

وإنما ذكر تمهيدًا لتقسيم التغيير اللفظي إلى خمسة عشر، والتغيير اللفظي أعم من التحقيقي والتقديري ليدخل مثل هرب هربًا، وكذلك طلب وجلب من الطلب والجلب والفلك مفردًا وجمعًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 243 (SanadKitab #18274, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.