Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 256

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  4. المسألة الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة

مختاره بقوله: لأنه يصدق نفيه، أي نفي المشتق عند زواله، أي زوال المشتق منه.

فيقال: زيد ليس بضارب، فيصدق أنه ليس بضارب في الحال، فيصدق ليس بضارب مطلقًا؛ لأن المقيد أخص من المطلق، وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم.

فإذا صدق نفيه فلا يصدق إيجابه وهو زيد ضارب وإلا لزم اجتماع النقيضين، فإذا صدق نفيه حقيقة كان إيجابه مجازًا، وهو المطلوب.

قيل: النفي مطلقًا لا ينافي الثبوت مطلقًا؛ لأنهما مطلقتان

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 256 (SanadKitab #18274, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.