Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 264

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  4. المسألة الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة

باعتبار ما سبق، لكن الإطلاق غير جائز قطعًا بالإجماع.

قال الشيخ سعد الدين: كون المؤمن للنائم والغافل مجازًا بعيد جدًا، لا يبعد الإجماع على بطلانه، يعني بل يطلق عليه مؤمن حقيقة.

والتحقيق: أن النزاع (في حقيقته) اسم الفاعل، وهو الذي بمعنى الحدوث، لا في مثل المؤمن والكافر، والنائم واليقظان، والحلو والحامض (والعبد والحر) ونحو ذلك، مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي، وفي بعضه الاتصاف به بالفعل ألبته.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 264 (SanadKitab #18274, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.